القانون الداخلي للهيئة

   
 


 

 

الصفحة الرئيسية

مهنة العدالة

اعضاء المكتب

ظهير خطة العدالة

القانون الداخلي للهيئة

مدونة الاسرة

نشرات اخبارية

مواقع ذات صلة

ديوان العدول ببركان

صور المجلس

سجل الزوار

 


     
 

 

الـديـبــاجــة

لقد اتجهت رغبة المشرع في وضع وصياغة القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، إلى تنظيم العدول تنظيما جديدا يتماشى والتطورات التي يعرفها الواقع في الميدان المهني، وكان الهدف هو خلق مبادئ أساسية للخطة يتضمنها نص قانوني يصدر بتنفيذه ظهير شريف تعظيما للمهنة وتشريفا لها، وترك القواعد التنظيمية إلى نصوص اقل قوة تشريعية كما في إجراءات المباراة ومسطرة التعيين وغيرها، ثم إحداث نصوص داخلية تسعى إلى رعاية المهنة بجزئياتها الكثيرة في قالب نظام داخلي، يكون المرجع الأساسي، المعتمد في تسيير هياكل الهيئة
. الوطنية وأجهزتها
ومن ثم، و في إطار المعطيات السالفة، جاء التنصيص على وضع نظام داخلي للهيئة الوطنية للعدول في المواد 53 -70-74 من القانون المشار إليه أعلاه، كاختصاص أساسي يمنح الهيئة الوطنية بجميع أجهزتها السند القانوني في تأطير وتنظيم المهنة على المستوى الوطني
. والجهوي على حد سواء، من خلال نظام داخلي، يضعه كل من المكتب التنفيذي ومكاتب المجالس الجهوية طبقا للمادتين 70-74
ويهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد والأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة الوطنية للعدول باعتبارهم عناصر مكونة للشخصية المعنوية لهذه الهيئة، وإلى تحديد العلاقات المهنية بين العدول فيما بينهم من جهة أولى، وبين العدول وممثليهم في أجهزتها من جهة ثانية، وبينهم وبين العاملين بمكاتبهم ومقار أجهزة الهيئة الوطنية من جهة ثالثة؛ وذلك قصد ممارسة المهنة وفق الأعراف والتقاليد الموروثة لها في إطار ما يضمن استقلاليتها ومصداقيتها على أرض الواقع، كما يهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات المهنية، وتكريس أخلاقيات متميزة تستمد
. روحها من جدور تاريخية عريقة لخطة العدالة
وقد تمت بلورة هذا النظام استجابة لرغبة أكيدة طالما عبر عنها المهنيون وتحسسها المسؤولون في جلسات خاصة لصياغة القانون المنظم لخطة العدالة– الذي صدر بعد كفاح مرير وصراع مستمر –، وذلك وفق المبادئ والقواعد المتعارف عليها في ميدان التشريع، والتي تقضي بإحالة بعض القواعد التنظيمية الخاصة على الأنظمة الداخلية للمهن القانونية. و لا يمكن بأي حال أن يتضمنها النص القانوني الذي يجب أن
. يكون مترفعا عن الجزئيات والتفاصيل التي لا ترقى إلى مستوى القواعد والمبادئ القانونية

:المادة 1
النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول هو مجموعة من القواعد التنظيمية والانضباطية التي يتطلبها تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها؛ وفق مقتضيات القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه؛
. ويعد ترجمة لنصوص هذا القانون وامتدادا له
شعار الهيئة هو الهيئة الوطنية للعدول مع الإبقاء على الرمز الذي هو الميزان والشكل الدائري
. المتعارف عليه الذي تمت المصادقة عليه
شعار المجالس الجهوية هو شعار الهيئة الوطنية مع إضافة اسم المجلس

الباب الأول : الالتحاق بخطة العدالة

:المادة 2
يتعين على رئيس المجلس الجهوي للعدول حضور جلسة أداء اليمين من قبل العدول، و يتولى تقديم العدول المؤهلين لأداء اليمين القانونية،بعد
. إعداد لائحة بأسمائهم يتم تعليقها بمقر المجلس الجهوي ومحاكم الأسرة التابع لها
. يقوم رئيس المجلس الجهوي للعدول بمجرد إشعاره من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، بفتح ملف إداري خاص بالعدل الملتحق
يتعين علي العدل - بمجرد وضع شكله بكتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق-أن يودع بكتابة المجلس الجهوي الذي عين بدائرة نفوذه، نسخا
. مطابقة للأصل من قرار تعيينه؛ ومن بطاقة التعريف الوطنية ومن رسم ولادته ومن الشهادات العلمية التي حصل عليها، وصورتين حديثتين
و بنسخة مطابقة للأصل من محضر أدائه اليمين؛ مع بيان العنوان الكامل للمكتب الذي سيعمل به، ورقم هاتفه؛ وبريده الإلكتروني إن كان
. تطبق الأحكام المشار إليها على العدل المنتقل

:المادة 3
.
يحدث لكل عدل ملف إداري خاص به بمقر مكتب المجلس الجهوي، يضم الوثائق المشار إليها في المادة 2 أعلاه
. تضاف إلى ملف العدل بطاقة تحمل صورته، والمعلومات خاصة به، وفق نموذج يحدد بمقرر من المكتب التنفيذي
. تسجل بالبطاقة جميع الشكايات والمتابعات والأحكام الصادرة في مواجهة العدل، وكذا القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأنه

:المادة 4
يودع بمقر المكتب التنفيذي جدول بأسماء العدول حسب أقدميتهم، المفتوحة لهم ملفات بالمجالس الجهوية، تتضمن عناوينهم وأرقام
. هواتفهم وبريدهم الإلكتروني إن كان
. يتعين تحيين الجدول المذكور على رأس كل سنة ميلادية
تعلق بمقار المجالس الجهوية للعدول وأقسام قضاء الأسرة قوائم بأسماء العدول المعينين بمنطقة اختصاص كل مجلس وفق الشروط المشار
. إليها في الفقرة الأولى والثانية أعلاه 


:المادة 5
.
يمنع على كل عدلين رفيقين ، أن يكون لهما أكثر من مكتب واحد
ينبغي أن يكون المكتب العدلي مجهزا تجهيزا لائقا وفق شروط تحدد بمقرر من مكتب المجلس الجهوي وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من
. المصادقة على هذا القانون
يتعين على العدل قبل الإدلاء بعنوان مكتبه للقاضي المكلف بالتوثيق، الحصول على موافقة المكتب الجهوي على مواصفات المكتب العدلي
. الذي اختاره لممارسة الخطة
. يتعين على العدلين إشعار مكتب المجلس الجهوي للعدول المختص بكل تغيير لعنوان مكتبهما

:المادة 6
يتعين على كل عدل نجح في الامتحان المهني وتعذر عليه الالتحاق بمقر عمله أن يشعر القاضي المكلف بالتوثيق تحت إشراف المجلس
. الجهوي بعذره داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
يشعر رئيس المجلس الجهوي للعدول القاضي المكلف بالتوثيق بالمانع الذي حال دون التحاق العدل المذكور في الأجل القانوني بمجرد اطلاعه
. على دلك
. يمنح للعدل الذي حصل له المانع من التحاقه بعمله أجلا يحدده القاضي المكلف بالتوثيق بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول

:المادة 7
يقدم رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه، العدل المعين بمنطقة اختصاصه للمسؤولين القضائيين و زملائه على مستوى نفوذ مقر
. عمله

الباب الثاني : ممارسة خطة العدالة وعوارضها

:المادة 8
.
يجب على العدل أن يستقبل المتعاقدين باحترام كامل؛ وأن يتلقي الشهادة منهم في مكتبه مالم يكن هناك داع للتنقل لدى المشهود عليه
. وفي حالة توجه العدل يتم التلقي في أي مكان يشرف المهنة مع مراعاة متطلبات الكرامة المهنية
. وفي جميع الأحوال يمنع على العدل تلقي الشهادة بالأماكن العمومية المخلة بالمهنة

:المادة 9
يتعين على العدل أن يقدم للمتعاقدين النصح والتوجيه قبل تلقي الشهادة منهم، وأن يبين لهم مزايا التوثيق الرسمي والضمانات القانونية التي
. يوفرها لمعاملاتهم

:المادة 10
يستعمل العدل في ممارسة مهامه "مذكرة الحفظ" وكنانيش التصاريح و"و وصولات" و ملفات تحمل تأشرة وطابع الهيئة الوطنية للعدول
. وتأشيرة رئيس المجلس الجهوي ،ويحمل الشارات والبطاقة المهنية التي تحمل طابع وتوقيع رئيس الهيئة الوطنية للعدول

:المادة 11
.
يجب على العدل أثناء ممارسته مهامه أن يتحلي بالأمانة والوقار، وأن يحافظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين
كما يتعين عليه أن يحافظ على الهندام اللائق بالمهنة، وأن يبتعد عن كل ما يمس الشرف والمروءة والأخلاق الحسنة أو يتناقض مع القوانين
.والأنظمة المعمول بها
. يمكن للمكتب التنفيذي أن يحدث شارة خاصة بالعدول يحدد شكلها بمقرر خاص

:المادة 12
إذا ثبت أن المتعاقدين غيروا وجهتهم إلى عدلين آخرين بعد أن تم التلقي بجميع شروطه، وجب على المتعاقدين أداء الأجرة المفروضة على
. الشهادة المتلقاة للعدلين الأولين كاملة؛ ويقع تحرير الشهادة وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا
إذا غير المتعاقدون وجهتهم قبل تمام التلقي، فيحق لهم حيازة المستندات المعتمدة من العدلين الأولين في مقابل أجر مساو للخدمة التي قدمها لهم
. لهم العدلان
إذا حصل خلاف بين عدول بسبب تغيير المتعاقدين وجهتهم، رفع الأمر،من قبل العدلين ،أو من قبل الأطراف المعنية ، إلى رئيس المكتب
.الجهوي للعدول قصد النوفيق بين جميع الأطراف
. إذا احتد الأمر طبقت المسطرة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا النظام

:المادة 13
.
يمكن عقد شراكة بين العدول لممارسة مهامهم بصفة جماعية،و ذلك بعد موافقة كتابية من رئيس المجلس الجهوي للعدول
. يتعين أن تكون الشراكة موثقة بعقد يتم إيداعه بمكتب المجلس الجهوي للعدول
. يتضمن العقد أسماء الشركاء، والأسس والمبادئ المنظمة لها ، والشروط المتفق عليها بين أعضائها وكيفية تسييرها
. يخبر رئيس المجلس الجهوي للعدول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول بكل عقد شراكة تم عقده بمنطقة اختصاصه
إذا تم فسخ عقد الشراكة وجب على المكتب الجهوي تدوين الالتزامات والحقوق المترتبة على الفسخ في محضر، توجه نسخة منه إلى رئيس
.الهيئة الوطنية للعدول
. يجب أن يتضمن المحضر بتفصيل عملية توزيع التجهيزات واقتسام الأموال
. باستثناء ما ذكر ، فإن المسؤولية المهنية تبقى شخصية، ولا يجوز الاتفاق على نقلها أو توزيعها

:المادة 14
. تسلم أصول الشهادة إلى أصحابها في ملف من ورق مقوى وفق نموذج يحدد بمقرر من المكتب التنفيذي. وتطبق نفس الأحكام على النظائر

:المادة 15
. يتعين على العدل الذي يقوم بتصفية أشغاله بهدف التغيب مدة 15 يوما فأكثر، أن يشعر مكتب المجلس الجهوي للعدول بمدة تغيبه كتابة
إذا تعلق الأمر بالتوقف عن ممراسة المهنة لمدة مؤقتة وجب على العدل المؤذون له بالتوقف إخبار رئيس المجلس الجهوي للعدول كتابة ببدء
. مدة التوقف مع الإدلاء بنسخة من الإذن الصادر في الموضوع
وفي جميع الأحوال يتعين على العدل المأذون له بالتغيب أن يكلف أحد زملائه ليقوم بتسليم أصول الشهادات المنجزة والمستندات التي
. لم يحزها أصحابها، مع تسليمه قائمة تتضمن أنواع الشهادات ومراجعها، وأسماء أصحابها، وخانة توقيعهم عند الاقتضاء
. بحرر محضر عند تسليم القائمة إلى العدل الخلف، يوقعه الطرفان، وتودع نسخة منه لدى مكتب المجلس الجهوي للعدول يسلم العدل الخلف أصول الشهادات مقابل وصل عدلي؛ وإذا لم يوجد فيتم تسليمها مقابل توقيع صاحبها على القائمة مع اقرار مصادق عليه إن اقتضى
. الأمر

:المادة 16
. في حالة وفاة عدل يوجه رئيس المجلس الجهوي للعدول التعزية لعائلته
. يقوم رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه بحيازة كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ الخاصة بالعدل المتوفى
. يحرر محضر بإحصاء الكنانيش ومذكرات الحفظ، مع بيان حالتها
تسلم كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ المشار إليها أعلاه إلى القاضي المكلف بالتوثيق المختص وفق المسطرة المبينة في النص التنظيمي
. للقانون المتعلق بخطة العدالة
 

:المادة 22
.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي للعدول، إذا ثبت له أن عدلا أخل بالواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون رقم 16.03، أو بالضوابط التنظيمية المنصوص عليها في هذا النظام، والنصوص القانونية ذات الصلة بخطة العدالة، أو المقررات التي تصدرها أجهزة الهيئة، أن ينبهه إلى ذلك برسالة مضمونة مع الإشعار
. بالتوصل
إذا بقي التنبيه دون جدوى بالرغم من توصل المعني بالأمر به، اتخذ المكتب الجهوي ما يراه في حق العدل المخالف ،و إشعار كل من السيد رئيس الهيئة الوطنية
. للعدول والقاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمخالفات موضوع التنبيه

:المادة 23
يتعين على العدول تبادل الاحترام اللازم بينهم ومخاطبة بعضهم لبعض باللباقة التي تفرضها أعراف المهنة وتقاليدها العريقة ، ويمنع عليهم أن يتكلموا أمام
. المتعاقدين بما يسيء للمهنة، وبما يخدش في مصداقيتها

:المادة 24
. يتعين على كل عدل أن يبادر بكل استعجال للاستجابة لجميع الإرشادات والاستيضاحات والملاحظات التي يوجهها إليه رئيس المجلس الجهوي

:المادة 25
يتحمل العدل المسؤولية الشخصية في كل ما يصدر عنه من بيانات أو منشورات أو بلاغات إعلامية أو إذاعية أو تلفزية بصفته المهنية ، ما لم يرخص له في ذلك من
. طرف الهيئة

الباب الثالث : التقيد بالواجبات والأعراف والتقاليد المهنية

:المادة 17
يتعين على كل عدل أن يلتزم بالأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في هذا النظام؛ وكذا بكل الأعراف والتقاليد التي تقرها الهيئة الوطنية
. للعدول والمقررات التي تصدرها بواسطة أجهزتها المختلفة

:المادة 18
يجب على كل عدل الانخراط في أنظمة التغطية الصحية، والتقاعد والتكافل الاجتماعي، التي تبرمها الهيئة الوطنية للعدول مع إحدى
. المؤسسات المعنية، وذلك تحت طائلة اعتباره في وضعية إخلال بالتزاماته تجاه الهيئة
:المادة 19
يتعين على العدل الذي تم نقله من مجلس إلى مجلس آخر استجابة لطلبه، أداء واجب الانتقال ، الذي يحدد مبلغه وكيفية أدائه بمقرر من
. المكتب الجهوي بتنسيق مع المكتب التنفيذي

الباب الرابع : اختصاصات الهيئة الوطنية للعدول في التأطير والتنظيم والتوجيه

:المادة 20
. يمارس المكتب التنفيذي الإشراف على أعمال مكاتب المجالس الجهوية، وله الصلاحية في توجيهها وتوحيد عملها
. تعمل مكاتب المجالس الجهوية بتوجيهات المكتب التنفيذي في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا

:المادة 21
. يتعين على العدل توجيه جميع الطلبات والمراسلات والشكايات المهنية المتعلقة به تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للعدول 

الباب الخامس : واجبات العدول نحو الهيئة

:المادة 26
. يتعين على كل عدل أداء واجبات الانخراط والاشتراك السنوي والانتقال التي يحددها المكتب التنفيذي
كما يتعين عليه أداء الواجبات المادية الأخرى التي يمكن أن يحددها المكتب التنفيذي ، وعلى الأخص مبلغ الدمغة الذي يؤدى عن كل رسم يقدم للتضمين، وعن
.كل نسخة يوقعها العدلان طبقا للقانون 49.00 والمراسيم المنظمة له

:المادة 27
يصدر المكتب التنفيذي مقررا بتحديد مبلغ الإنخراط واشتراكات الأعضاء، وثمن بيع مذكرة الحفظ والوصولات،وكناش التصاريح، و الشارات والبطاقات
. المهنية ومبلغ الدمغة على الرسوم العدلية والنسخ التي يصرف ريع ذلك في التغطية الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي وغيرها من مصالح العدول
يحدد القسط الذي يخص الهيئة الوطنية في 15 % من المداخيل .ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية من موارد الهيئة في 85 % منها، ويشمل هذا القسط جميع الموارد كيفما كان نوعها المنصوص عليها في هذا النظام على أنه يتعين على المجالس الحهوية أن تؤدي واجبات انخراط أعضائها في التغطية
. الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي

:المادة 28
يلزم كل عدل بالإحترام اللآزم تجاه رئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الجهوي للعدول وكل ممثلي الهيئة ، أثناء قيامهم بالصلاحيات المنوطة بهم طبقا
. للقانون، ولهذا النظام، ولمقررات أجهزة الهيئة

الباب السادس : القواعد الحمائية للمهنة

:المادة 29
. يمنع على العدل استخدام كل الوسائل التي تهدف إلى جلب الزبناء واستمالتهم
كما يمنع عليه أن ينقص أو يتنازل عن جزء من أجرته، أو يقتسمها مع شخص آخر غير العدل الذي تلقى معه الشهادة، أو العدول الذين يعملون معه في إطار
. شراكة
إذا ثبت أن العدل ينقص من التعريفة المقررة قانونا بالمرسوم المنظم لخطة العدالة، نبهه رئيس المجلس الجهوي فإن لم يمتثل رفع الأمرللنيابة العامة لفتح متابعة
. تأديبية
. يجوز للعدل استعمال بطاقات الزيارة للتعريف بمكتبه، ويمنع أن يشار فيها إلى صفته كعدل ،وعند الإقتضاء إلى المؤهلات العلمية التي يتوفر عليها

:المادة 30
. على العدل الذي تعرض لإهانة أو اعتداء أثناء مزاولته مهامه أو بسبب قيامه بها أن يشعر وجوبا رئيس المجلس الجهوي كتابة مع مراعاة حالات الاستعجال
. يتعين على رئيس المجلس الجهوي للعدول أومن ينوب عنه الحضور مع العدل المعتدى عليه وإبداء نظره في الموضوع
. كما يمكنه عرض النازلة على رئيس الهيئة الوطنية للعدول إن اقتضى الأمر ذلك 


الباب السابع : المنازعات المهنية

الفرع الأول : العلاقة مع المسؤولين القضائيين

:المادة 31
لا يسوغ لأي عدل أن يرفع شكاية أو يقيم دعوى ضد قاض ، إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول، الذي يتعين عليه فورا القيام بمساع لإنهاء النزاع
.وديا، مع إشعار رئيس الهيئة الوطنية للعدول للتدخل إن اقتضى الحال ذلك،أو عند الوصول إلى حل ودي

:المادة 32
إذا حدث خلاف بين عدل أو أكثر وبين القاضي المكلف بالتوثيق أو أي مسؤول قضائي آخر أو أية جهة إدارية أخرى،وجب على العدل أو العدول المعنيين بالأمر،
.أن يرفعوا الأمر في الحين إلى رئيس المجلس الجهوي الذي يقوم فورا بما يلزم، بعد إشعار رئيس الهيئة الوطنية للعدول للتدخل عند الإقتضاء

الفرع الثاني : العلاقات بين العدول

:المادة 33
تعرض كل منازعة مهنية بين عدلين فأكثر؛ على رئيس مكتب المجلس الجهوي للعدول ؛ للقيام بإجراءات الصلح والتوفيق بين الطرفين في جلسة يحضرها
. الكاتب العام للمجلس الجهوي أو من يفوض له بصفة كاتب
تعرض كل منازعة بين عدل أو أكثر مع رئيس المجلس الجهوي أو مع عضو أو أعضاء مكتب المجلس الجهوي؛ على رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وفق
. المسطرة المشار إليها في الفقرة السابقة
. يحدد رئيس المجلس الجهوي للعدول أو رئيس الهيئة الوطنية للعدول،حسب الحالة، تاريخ جلسة الصلح ، يستدعى لها الأطراف قبل خمسة عشر يوما
. إذا تم الصلح، حرر الكاتب العام محضرا بذلك، يوقعه جميع الأطراف، ويحفظ الملف
. إذا تعذر الصلح تم إصدار أمر بالتخلي ، وبحفظ الملف بمحفوظات الجهة المختصة
. إذا قام المجلس الجهوي بإجراءات الصلح ، وجب إخبار رئيس الهيئة الوطنية بمآل القضية في جميع الأحوال

:المادة 34
إذا عرضت النيابة العامة او أية جهة أخرى أي إخلال ارتكبه عدل على رئيس المجلس الجهوي للعدول لإبداء الرأي، وجب عليه إحالة الأمر فورا على لجنة
. الشؤون العلمية والقانونية للدراسة وإبداء الرأي
. تنعقد اللجنة لدراسة الأمر وإبداء الرأي بدعوة من رئيسها داخل اجل ثلاثة أيام
يحق للجنة المذكورة طلب إيضاحات من العدل المنسوبة إليه الإخلالات بحضور رئيس المجلس الجهوي للعدول، كما يحق لها الاطلاع على الوثائق والمستندات
. المفيدة في الملف برئاسة رئيس المجلس الجهوي
. يعد رئيس اللجنة في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، تقريرا مفصلا حول النتيجة التي توصلت إليها الدراسة، معززا بوجهة نظره
. إذا تعذر على اللجنة التداول في الموضوع، تعين على رئيس المجلس الجهوي إبداء الرأي داخل الأجل المذكور بعد استشارة من يوجد من أعضاء المكتب

:المادة 35
.
يحيل رئيس الهيئة الوطنية جميع الشكايات الواردة عليه على رئيس المجلس الجهوي المختص لإبداء الرأي، وإفادته في الموضوع
. إذا ثبتت براءة عدل بحكم نهائي أو بحفظ الشكاية المرفوعة ضده حق له و لرئيس المجلس الجهوي تقديم شكاية أو رفع دعوى ضد المشتكي وفقا للقانون

االباب الثامن : تسيير أجهزة الهيئة الوطنية للعدول

الفرع الأول: التسيير الإداري

:المادة 36
يتكون مقر المكتب التنفيذي من مكتب رئاسة الهيئة الوطنية للعدول، ومكتب أمانة الصندوق، ومكتب الكتابة العامة، ومكتب المستشارين، ومكتب الاستقبال
. ومكتب الضبط ، وقاعة الاجتماعات
. بالإضافة إلى مكتب المدير، ومكتب الكتابة الخاصة ومكتب المحاسب والتقني
. تخضع مقار مكاتب المجالس الجهوية للعدول لنفس الهيكلة المذكورة في الفقرتين المذكورتين حسب إمكانية كل مجلس 


:المادة 37
.
يشترط في المدير أن يكون حاصلا على الإجازة على الأقل، وأن تكون له تجربة ميدانية في الإدارة
. يشترط في التقني أن يكون حاصلا على شهادة في الإعلاميات تخوله ولوج إحدى الأسلاك الإدارية، وأن تكون له تجربة ميدانية في مجال تخصصه
. يشترط في المحاسب أن يكون حاصلا على شهادة في الإعلاميات المحاسبية ، وأن تكون له تجربة ميدانية في التخصص المطلوب
.يشترط في الكاتبة أن تكون حاصلة على دبلوم في الإعلاميات والتسيير الإداري

:المادة 38
المدير هو المسؤول الإداري الأول عن تصريف الأشغال المأمور بها من طرف رئيس الهيئة الوطنية للعدول، ورئيس المجلس الجهوي ، كل في مجال
. اختصاصه
. يسأل المدير عن الإخلالات التي يرتكبها ، وعن الإخلالات التي يرتكبها المستخدمون الذين يعملون تحت إشرافه

:المادة 39
. تسري الأحكام السابقة على مقار المجالس الجهوية للعدول

:المادة 40
. يصدر المكتب التنفيذي مقررا بتعيين المستخدمين وتحديد القواعد والشروط المتفق عليها، ويتولى رئيس الهيئة الوطنية للعدول تنفيذ المقرر المذكور
. يتخذ مكتب المجلس الجهوي للعدول مقررا بتعيين مستخدمي مقره،و يحدد القواعد والشروط المتفق عليها، ويتولى رئيس المجلس الجهوي للعدول تنفيذ هذا المقرر

:المادة 41
. يمسك ملف خاص لكل مستخدم بمقر عمله
. يتم إقصاء أو إقالة مستخدمي أجهزة الهيئة بمقرر معلل يصدره المكتب التنفيذي أو المجلس الجهوي كل في مجال اختصاصاته

:المادة 42
. يتعين أن يكون مقر الهيئة الوطنية للعدول و مقار المجالس الجهوية مجهزة بوسائل العمل الضرورية لتصريف الأشغال الإدارية والمالية على الوجه المطلوب
. يتولى المدير المسير الإشراف المباشر على صيانة التجهيزات ، ويسهر على صلاحيتها

:المادة 43
. يقوم المدير بتنفيذ الأوامر والمقررات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية ورئيس المجلس الجهوي كل حسب اختصاصاته

:المادة 44
. تسرى مقتضيات مدونة الشغل على علاقة المستخدمين بالهيئة الوطنية للعدول أو بمكاتب المجالس الجهوية

الفرع الثاني: التسيير المهني

:المادة 45
يحدث المكتب التنفيذي ومكاتب المجالس الجهوية كل حسب اختصاصاته أربع لجان دائمة هي لجنة الشؤون المهنية؛ ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية؛ ولجنة
. الشؤون العلمية والقانونية؛ ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل يكون رئيسها وأعضاؤها من بين أعضاء المكتب ويمكن الاستعانة بأعضاء من خارج المكتب

:المادة 46
تعرض أعمال اللجان على المكتب التنفيذي ومكاتب المجالس الجهوية ،كل حسب اختصاصاته للمناقشة والمصادقة عليها؛ ولا يحق لها اتخاذ أي قرار دون
. مصادقة المكتب تحت طائلة البطلان، مع مراعاة ما جاء في المادة 34 السالفة

:المادة 47
تختص لجنة الشؤون المهنية بالسهر على تنسيق عمل المجالس الجهوية وعلى حسن سيرها؛ وتتبع التدابير اللازمة للحيلولة دون الوقوع في خلافات بين العدول ، أو بينهم وبين مكاتب المجالس الجهوية؛ مع العمل على صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة والحرص على تثبيت أخلاقياتها؛ وعلى تقيد العدول بواجباتهم المهنية؛
.والدفاع عن حقوقهم 

:المادة 48
تختص لجنة الشؤون الاجتماعية والمالية بالسهر على كيفية استيفاء واجب الانخراط في الهيئة؛ وواجب الانتقال من مجلس إلى آخر؛ وواجب الاشتراك السنوي، وواجب الدمغة، وواجب النسخ، و على طبع وتوفير مذكرة الحفظ، والكنانيش اللازمة لممارسة المهنة، ووصولات أجور العدول، وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، كما تختص بالبحث والتحضير لإبرام عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد
. الخاصة بالمهنة؛ وإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول

:المادة 49
تختص لجنة الشؤون العلمية والقانونية؛ بالنظر فيما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها؛ وكذا بالنظر – عند الاقتضاء – في تعديل النظام الداخلي للهيئة الوطنية، والتحضير لندوات علمية للعدول المتمرنين؛ وإقامة أيام دراسية عند الاقتضاء؛ وتقديم مشاريع دراسات وآراء فيما يعرض على المكتب التنفيذي من مسائل تتعلق بممارسة الخطة، ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛ وكذا إبداء الرأي في الشكايات المرفوعة ضد العدول إلى المكتب التنفيذي؛ والاستماع إليهم ورفع تقرير بشأنها - عند الاقتضاء - إلى الوكيل العام للملك المختص، و كذا فيما يعرض علي المكتب التنفيذي من طرف النيابة العامة من
. إخلالات منسوبة لأي عدل.مع مراعاة المادتين 34 و35 من هذا النظام

:المادة 50
تختص لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بتنظيم التعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات المهنية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا خلق مجال
. التواصل ولرئيس الهيئة الوطنية تعيين لجنة لتتبع الحوار مع القطاعات الحكومية في المجالات المرتبطة بخطة العدالة.، والقضايا التي تهم ممارسة المهنة

:المادة 51
.
يسوغ للمكتب التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى مكتب أو أكثر من مكاتب المجالس الجهوية للعدول

:المادة 52
. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو أحد نوابه
. يجب أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع تاريخه ومقره و نقط جدول أعماله
إذا تعذر حضور النصاب المقرر لإجتماع المكتب التنفيذي المنصوص عليه في المادة 72 من القانون 16.03 جددت الدعوة لاجتماع ثان بعد خمسة عشر يوما
. على الأقل؛ وينعقد هذ الإجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين على ألا يبث في حالة عدم توفر النصاب- القضايا المستعجلة والمرتبطة بأجل

:المادة 53
. تدون مقررات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين و تسلم نسخ منه لكل واحد منهم

:المادة 54
إذا تعذر على ،رئيس الهيئة الوطنية للعدول لسبب ما، القيام بمهمته المنتخب من أجلها، وجب على المكتب التنفيذي عقد اجتماع استثنائي بدعوة من ثلثي
. أعضائه يخصص لمناقشة الموضوع

:المادة 55
. يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد الجمعية العامة استثناء لانتخاب رئيس جديد
. تتضمن الدعوة تاريخ ومكان إجراء الانتخاب؛ على أن يكون ذلك في أفق الشهرين المواليين لاتخاذ المقرر

:المادة 56
إذا تعذر على أحد أعضاء المكتب التنفيذي القيام بمهمته المنتخب من أجلها، أو تغيب ثلاث مرات متوالية دون عذر مقبول أمكن للمكتب بعد استدعائه بطريقة
. قانونية والاستماع إليه، أن يدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الجهوي المنبثق منه لتعويضه ،وذلك في أفق نفس الأجل المشار إليه في المادة أعلاه
. تجرى الانتخابات وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا النظام
. يبت المكتب التنفيذي في طلبات الاستقالة المقدمة من المهام المقدمة إليه من طرف أعضائه داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتلقيها
. يتم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة من أجل إسناد المهمة موضوع الاستقالة

:المادة 57
يؤدي أعضاء المكتب التنفيذي مهامهم بالمجان،غير أنه يحق لهم أخذ تعويضات عن تنقلاتهم والمصاريف التي يتحملونها بمناسبة ذلك. وتؤدى على حساب
. المجالس الجهوية
. تحدد هذه التعويضات بمقرر من المكتب التنفيذي؛ على أن يراعى في ذلك معايير القرب والبعد عن مقر الاجتماع وكذا أيام وساعات العمل
يخصص لرئيس الهيئة الوطنية للعدول تعويضا ماليا يستخلصه على رأس كل شهر مقابل الخدامات التي يقدمها للهيئة يحدد المكتب التنفيذي في جلسة خاصة
. التعويض المالي المذكور 


:المادة 58
يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات المسندة إليه بمقتضى القانون وهذا النظام، و يمكن أن ينوب عنه في ذلك أحد نوابه الثلاثة بالترتيب، أو من
. يفوض له ذلك من أعضاء المكتب التنفيذي

:المادة 59
يعتبر رئيس الهيئة الوطنية للعدول مسؤولا عن حسن سير الهيئة وأجهزتها، ويحق له تبعا لذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سيرها على الوجه
. المطلوب

:المادة 60
يمكن لرئيس الهيئة الوطنية للعدول عند حصول تعثر في تسيير أحد مكاتب المجالس الجهوية، بسبب اختلاف أعضائه أو بسبب تخلي بعضهم أو كلهم عن مهامهم، أو بسبب خرق مقتضيات قانونية أو تنظيمية في تسيير مكتب المجلس من طرف الرئيس، أن يطلب من المكتب التنفيذي تطبيق البند الرابع من المادة 70 من
. القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة ، المتعلق بالتدابير المؤقتة لتسيير أحد المجالس الجهوية

:المادة 61
إذا أخل أحد مكاتب المجالس الجهوية للعدول بالمهام المنتخب من أجلها؛ أو عجز عن القيام بها لسبب من الأسباب المشار إليها أعلاه، أمكن للمكتب التنفيذي تعيين
.مكتب المجلس الجهوي الأقرب للقيام بالمهام المسندة إلى المكتب الجهوي المخل،وذلك إلى حين تجديده بصفة قانونية على ألا تتعدى مدة الإسناد أربعة أشهر

:
المادة 62
يتم تعيين لجنة من بين العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي المعني، قبل انتهاء المدة المشار إليها أعلاه، يعهد إليها بالتحضير لعقد جمع
. عام استثنائي لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب جديد

:المادة 63
: يمارس الكاتب العام جميع الصلاحيات المتعلقة بالتسيير المهني، ولا سيما
. توقيع المقررات الصادرة عن المكتب التنفيذي
. تحرير محاضر الاجتماعات وتجميعها وحفظها وتبليغها
. تحرير المراسلات وتبليغها وحفظ نسخ منها
.تنظيم الواردات والصادرات المتعلقة بالتسيير المهني للهيئة
. حفظ الوثائق والمستندات
. ترتيب الملفات والسجلات
. يمكن أن ينوب عنه في ذلك أحد نوابه بالترتيب، وتحفظ الملفات والسجلات بمقر الهيئة الوطنية

:المادة 64
.يتعين على المكتب التنفيذي والمجالس الجهوية تسليم المهام مباشرة للمكتب التنفيذي الجديد والمجالس الجهوية الجديدة بمحضر يوقعه الجميع

:المادة 65
:يمارس أمين الصندوق جميع الصلاحيات المتعلقة بإدارة مالية الهيئة، ولا سيما
. فتح حساب بنكي خاص بالهيئة الوطنية
. تحصيل الموارد المالية للهيئة وضبطها
.صرف المبالغ المالية وإنفاقها لحاجيات الهيئة وفق مقررات المكتب التنفيذي
عرض مشروع الميزانية السنوي الذي أعدته لجنة الشؤون الإجتماعية والمالية المشار لها في المادة 48 قبله على المكتب التنفيدي من أجل المصادقة عليه ودلك
. خلال شهر يناير من كل سنة
. تحضير مشروع ميزانية سنوية وعرضها على المكتب التنفيذي للمصادقة خلال بداية السنة المالية للهيئة
.وضع ميزانية منتظمة للهيئة ومسك المحاسبة المتعلقة بها، والتي تبين الوضعية المالية لها ولكل مجلس جهوي
.مسك السجلات والوثائق والمستندات الخاصة بالهيئة في الجانب المالي وحفظها في مقر الهيئة
.ينوب عن أمين الصندوق أحد نوابه بالترتيب
. يوقع الشيكات رئيس الهيئة الوطنية مع أمين الصندوق،ويمكن أن ينوب عنهما ذلك أحد نوابهما عند الإقتضاء
. لا يمكن صرف أي مبلغ مالي إلا بموجب الصرف وبعد إيداع المبالغ المالية بالحساب المذكور

:المادة 66
يقوم أمناء صناديق المجالس الجهوية في الثامن والعشرين من كل شهر بإعداد تقرير المحاسبة الشهرية، يبينوا فيه المداخيل التي تم تحصيلها، و الموارد
. المعتمدة فيها، والقسط الذي يخص المجلس الجهوي منها
يتعين عليهم كذلك أن يودعوا موارد الهيئة الوطنية للعدول في حسابها الخاص، بعد خصم القسط الذي يخص المجلس الجهوي الذي ينتمون إليه، وذلك خلال ثلاثة
. أيام على الأكثر من تاريخ إنجاز التقرير المشار إليه
يوجه أمناء صناديق المجالس الجهوية نسخة من التقرير الشهري ومن توصيلة الدفع البنكية إلى أمين صندوق الهيئة الوطنية للعدول بالبريد المضمون قصد تسجيل
. المداخيل الشهرية للهيئة في السجل المعد لذلك، وحفظ الوثائق المتوصل بها ضمن محفوظات الهيئة.وتسلم نسخ منها لرئيس المجلس الجهوي
يدعو أمين صندوق الهيئة الوطنية لاجتماع خاص على رأس كل أربعة أشهر من أجل دراسة ومناقشة القضايا المتعلقة بالموارد المالية للهيئة، ويتم تحرير
. محضر بهذه الوضعية يوقعه جميع الأمناء
. يجب على أمين صندوق الهيئة إعلان الوضعية المالية المشار إليها كل أربعة أشهرعلى الأقل 


:المادة 67
.
يمارس مستشارو المكتب التنفيذي الصلاحيات المخولة لهم من طرف هذا الأخير، ويتم توزيع المهام عليهم عبر ملفات بحسب طبيعة موضوع كل ملف
يمكن لرئيس الهيئة الوطنية للعدول إسناد الدراسة في ملف ما إلى أحد المستشارين بالمكتب التنفيذي، مع مراعاة تجربة المعني بالأمر وتكوينه وكفاءته
. كما يمكنه إسناد ذلك إلى خبراء متخصصين في المجال المعني، ولو كانوا من خارج سلك العدول

الباب التاسع : الانتخابات

الفرع الأول: انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول

:المادة 68
يجتمع المكتب التنفيذي في النصف الثاني من شهر يوليوز من السنة التي تنتهي فيها ولايته بطلب من رئيسه، من أجل تكوين لجنة تنظيمية للإشراف على
. إجراء انتخابات رئيس الهيئة الوطنية للعدول للولاية المقبلة
تقوم اللجنة المذكورة بدراسة طلبات العدول المترشحين ولمنصب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، اعتمادا على القوائم المتوفرة بالمجالس الجهوية ،والقائمة العامة
. المتوفرة لدى المكتب التنفيذي، المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام
. يتخد المكتب التنفيذي المقرر المشار إليه في المادة 65 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة بعد انتهاء اللجنة من إعداد القائمة المشار إليها أعلاه

:المادة 69
تشرف اللجنة المذكورة على تهيئ مقر الانتخابات والقيام بالإجراءات اللآزمة لذلك، وعلى الأخص إعداد لائحة أعضاء الجمعية العامة، والوسائل العملية
. الانتخابية، بما فيها اللافتات والملصقات والمنشورات وأوراق التصويت والأظرفة

:المادة 70
. يسجل المكتب التنفيذي طلبات الترشيح الموجهة إليه في سجل خاص، حسب ترتيب ورودها عليه

:المادة 71
تتم دراسة طلبات الترشيح من طرف اللجنة المذكورة في المادة68 المشار إليها أعلاه، ويتم تعليل قرارات رفض الطلبات غير المتوفرة على الشروط المطلوبة في
. ضلع الملاحظات بالسجل المذكور

:المادة 72
يحصر المكتب التنفيذي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للعدول يوم 15 أكتوبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات، وتعلق قائمة المرشحين
. المقبولين بمقر الهيئة الوطنية للعدول، ومقرات المجالس الجهوية ومحاكم قضاء الأسرة مع تعريف مختصر عن كل مرشح

:المادة 73
. يعلن المكتب التنفيذي عن يوم وساعة إجراء الانتخابات ، ويعين مقر انعقاد الجمعية العامة، وذلك بالوسائل التي يراها مفيدة

:المادة 74
. يحدد المكتب التنفيذي شروط وآجال الحملة الانتخابية بمقرر يعين فيه تاريخ بداية الحملة وتاريخ نهايتها باليوم والساعة
. تسري نفس المقتضيات على مكاتب المجالس الجهوية

:المادة 75
. يرأس الجمعية العامة رئيس الهيئة الوطنية للعدول، ويتولى مهام الكتابة الكاتب العام
. في حالة تعذر حضور رئيس الهيئة الوطنية للعدول، تسند رئاسة الاجتماع إلى أحد نوابه وفق الترتيب في النيابة
إذا كان رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي مترشحين لمنصب رئيس الهيئة، عينت الجمعية العامة لجنة للسهر على الإنتخابات يرأسها الأكبر سنا من أعضائها؛ ويساعده في ذلك عضوان آخران على أن يكون سنا من أعضائها ويساعده عضوان آخران،على أن يكون أكبرهما سنا ملاحظا
. وأصغرهما
.مقررا إذا تـعـذر ذلك اختار الجمع العام لجنة تتكون من ثلاثة عدول غير مترشحين تتوفر فيهم كفاءة التـسيـير، يرأسهما اكبرهم سنا للقيام بالمهام المذكورة

:المادة 76
تستغرق أشغال الجمعية العامة يومين، يخصص أولهما لاستقبال أعضاءها وإلقاء كلمات الوفود الممثلة للمجالس الجهوية، وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي
. والمصادقة عليهما، وتنعقد اللجان بموازاة مع ذلك لتقديم مقترحاتها وتوصياتها قصد عرضها للمصادقة من طرف الجمعية العامة
. تتكون كل لجنة من 21 عضوا منتخبين من طرف مكاتب المجالس الحهوية مسبقا
. ويخصص اليوم الثاني للعملية الانتخابية وتسري نفس الاجراءات عند انتخابات مكاتب المجالس الجهوية 

:المادة 77
يتولى رئيس الهيئة الوطنية للعدول تلاوة التقرير الأدبي، ويتضمن هذا التقرير الحصيلة العامة للولاية المنصرمة للمكتب التنفيذي، في ثلاث عناصر تشمل
. تشخيص: الواقع والإنجازات، ومخطط الآفاق

:المادة 78
يتولى أمين الصندوق تلاوة التقرير المالي، ويتضمن هذا التقرير ثلاث عناصر تشمل المداخيل خلال الولاية المنصرمة ، والنفقات، والميزانية التقديرية للسنة
. الموالية

:المادة 79
. تشرف على عملية الانتخابات لجنة يرأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويقرر فيها أصغرهم سنا

:المادة 80
. تطبق بشأن عملية التصويت القواعد والمبادئ المقررة في هذا النظام، والنصوص ذات الصلة به. وتراعى فيها السرية المطلوبة

:المادة 81
. تتم عملية فرز الأصوات أمام الجمعية العامة، يعلن الرئيس أو أحد الأعضاء المساعدين ،وبعد الإنتهاء منها،نتائجها الكاملة واسم المرشح الفائز

:المادة 82
يجب على كل ناخب أن يتسلم لائحة واحدة للتصويت على رئيس الهيئة ثم يتوجه إلى المكان المعد و يضع علامة أمام المرشح الذي يختاره على انفراد ثم يضعها
. بنفسه في صندوق الاقتراع الذي يجب أن يكون مغلقا، بعد أن يتأكد الجميع من فراغه قبل بدء عملية التصويت

:المادة 83
. تقع باطلة كل لائحة تصويت فارغة أو حاملة لأكثر من علامة على الأسماء المطلوب اختيارها

:المادة 84
. يسهر مقرر اللجنة المذكورة على تدوين أشغال العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بمحضر خاص يوقعه بمعية الرئيس
يجب على رئيس اللجنة إيداع كل لوائح التصويت بكتابة الهيئة الوطنية؛ التي تحفظها إلى ان ينصرام الأجل القانوني للطعن في هذه الانتخابات، وبعد التأكد من
. عدم وجود أي طعن فيها

:المادة 85
بعد انتخاب الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للعدول يختلي أعضاء المكتب التنفيذي برئاسته لتوزيع المهام بينهم طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون
. المنظم لخطة العدالة
. يعتبر رئيس الهيئة الوطنية للعدول السابق عضوا شرفيا في المكتب التنفيذي، ويحضر جميع جلساته، وتسري نفس المقتضات على رئيس المجلس الجهوي السابق
. يعلن رئيس اللجنة أو من ينوب عنه عن النتائج النهائية أمام أعضاء الجمعية العامة
.يحق لأعضاء الجمعية العامة البقاء في قاعة الاجتماع إلى حين تشكيل المكتب التنفيذي وإعلان نتائجه

:المادة 86
يجب على رئيس الهيئة الوطنية للعدول تبليغ محضر الانتخابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لإجرائها؛ مع
. إيداع نسخة منه بكتابة الهيئة الوطنية
. تسري نفس الإجراءات السالفة الذكر على انتخاب أعضاء ورؤساء المجالس الجهوية مع مراعاة الاختصاصات
قي حالة تعذر حضور رئيس مكتب المجلس الجهوي الممارس تسند رئاسة الاجتماع إلى أحد نوابه وفق الترتيب في النيابة 


:المادة 89
إذا كان رئيس المجلس الجهوي للعدول الحالي أو أحد أعضائه مترشحين لمنصب رئيس أو عضوية مكتب المجلس، تسند رئاسة الاجتماع إلى الأكبر سنا من
. الجمع العام، ويساعده في ذلك عضوان آخران من أكبر و اصغر سنا من العدول الحاضرين في الجمع العام من غير المترشحين
. إذا تعذر ذلك اختار الجمع العام لجنة تتكون من ثلاثة عدول غير مرشحين تتوفر فيهم كفاءة التسيير برئاسة أكبرهم سنا

:المادة 90
. يمنع منعا كليا على غير الناخبين دخول قاعة العمليات الانتخابية، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 87 قبله

:المادة 91
يتعين على مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة للانتخاب؛ بما في ذلك تحديد ساعة بداية عملية الاقتراع وانتهائها؛ وتهيئ اللوائح الخاصة
. بالتصويت

:المادة 92
تجرى انتخابات رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول في مقر محكمة الاستئناف أو في مقر المحكمة الابتدائية الواقعة بمدينة محكمة الاستئناف؛ في جولة واحدة، على أن يخصص صندوق اقتراع خاص بانتخاب رئيس المجلس مع اعتماد لائحة بيضاء؛ وصندوق اقتراع آخر لانتخاب باقي الأعضاء مع اعتماد
. لائحة خضراء

:المادة 93
يعين الجمع العام لجنة لسهر على عملية الانتخاب طبقا للمادة 75 قبل بداية عملية الاقتراع تعلن أسماء الترشيحات المقبولة بصفة نهائية لرئاسة وعضوية مكتب
. المجلس وتقدم تعريفا مختصرا بالسيرة المهنية والعلمية لكل مترشح

:المادة 94
يجب على كل ناخب أن يتسلم لائحة واحدة للتصويت على الرئيس، ولائحة أخرى للتصويت على باقي الأعضاء، ثم يتوجه على انفراد إلى المكان المعد للتصويت ويضع علامة أمام المرشح الذي اختاره في اللائحة الأولى، وعلامات أمام الأعضاء الذين اختارهم في اللائحة الثانية شريطة ألا يتعدى عدد الأعضاء المطلوبين،
. وتعتبر لاغية كل لائحة تحمل تشطيبا أو كتابة أو زيادة على العدد المطلوب
.يجب أن يكون كل صندوق مغلقا وأن يتأكد الجميع من فراغه قبل بدء عملية التصويت

:المادة 95
. تعد باطلة لائحة التصويت التي تضم أكثر من عدد الأسماء المطلوب انتخابها؛ كما تقع باطلة اللوائح التي لم يشطب فيها على أي اسم

:المادة 96
تتم عملية فرز الأصوات أمام الجمع العام الحاضر للانتخاب؛ وبعد الانتهاء منها يعلن رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء المساعدين نتائجها الكاملة؛ على أن يبدأ في
. ذلك بإعلان اسم المرشح الفائز بالنسبة إلى الرئيس؛ ثم الأسماء الفائزين بالنسبة إلى باقي أعضاء المكتب
. يحق لأعضاء المجلس البقاء في قاعة الجمع العام إلى حين تشكيل المكتب وإعلان نتائجه

:المادة 97
. بعد انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس يختلي الفائزون - تحت رئاسة الرئيس المنتخب - لتوزيع المهام بينهم
.تتوزع المهام بين أعضاء مكتب المجلس بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية
.يعلن رئيس لجنة الإنتخابات المذكورة النتائج النهائية أمام الجمع العام

:المادة 98
. تسهر لجنة الإنتخابات على تدوين كل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بمحضر خاص يوقعه كل من رئيس اللجنة والأعضاء المساعدون المشار لهم قبله يجب على رئيس اللجنة إيداع الملف الانتخابي الأصلي لدى كتابة المجلس الجهوي مع توجيه نسخة منه للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف داخل 15 يوما من
. تاريخ الإنتخابات ؛ ولا يسوغ للمجلس الجهوي التخلص من هذه الأوراق إلا بعد انصرام الأجل القانوني للطعن وتأكده من عدم وجود أي طعن في الانتخابات

:المادة 99
. لا يجوز في أي حال من الأحوال رفع أو تأجيل أشغال الجمع العام المنعقد بصفة قانونية إلا بعد انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس

:المادة 100
تسلم المهام بين رئيس المجلس الجهوي السابق ورئيس المجلس الجهوي الجديد؛ وكذا بين أعضاء المكتب السابقين وأعضاء المكتب الجديد، في أجل لايتعدى 15
. يوما من يوم الانتخاب
تدون عملية التسليم في محضر يوقع من طرف الجميع؛ ويودع بكتابة مقر مكتب المجلس الجهوي ؛ وتوجه نسخة منه إلى مقر المكتب التنفيذي بالرباط ؛ويحق
. لكل عضو معني أن يتسلم نسخة منه 


:المادة 101
يعوض كل عضو تم انتخابه في أحد أجهزة الهيئة الوطنية للعدول،ثم تبين فيما بعد أنه لم يكن يتوفر على الشروط القانونية التي تؤهله لذلك،وكذا عضو استقال أو
.تمت إقالته، بعضو بآخر فائز في قائمة النتائج الانتخابية
وإذا تعلق الأمر برئيس الهيئة الوطنية للعدول أو رئيس المجلس الجهوي للعدول، يتم استخلافه بانتخاب رئيس جديد من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية
. للعدول، أو الجمع العام للمجلس الجهوي للعدول
. ولهذه الغاية يتعين الإحتفاظ بقائمة احتياطية للرجوع إليها عند الإقتضاء بالنسبة للأعضاء

:المادة 102
.
يتشكل مكتب المجلس الجهوي من رئيس ونائبين،وكاتب عام ونائبين، وأمين للمال ونائبين

:المادة 103
.
يمارس مكتب المجلس الجهوي للعدول صلاحياته المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المنظم للمهنة
يمارس رئيس لجنة المجلس الجهوي الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 81 من القانون المتعلق بالمهنة ، وفي هذا النظام والأنظمة ذات الصلة وينوب
. عنه في ذلك -عند الاقتضاء-احد نوابه أو من يفوض له من أعضاء المكتب
يسهر الكاتب العام على ضبط محاضر الاجتماعات والمراسلات والمحافظة على الوثائق والسجلات؛ ويوقع إلى جانب الرئيس على المقررات التي يصدرها
. مكتب المجلس؛ ويسهر على تبليغ المراسلات الصادرة والواردة؛ وينوب عنه في ذلك عند الاقتضاء أحد نوابه بالترتيب
يتولى أمين الصندوق بجمع وضبط كل موارد المجلس والإنفاق والصرف لحاجيات المجلس؛ ووضع مشروع الميزانية العامة لعرضه على المكتب للمصادقة عليه عند نهاية كل سنة؛ وتصريف مداخيل ونفقات المرافق الاجتماعية والصناديق التي يمكن أن يستفيد منها المجلس؛ ويوقع على السندات البنكية والمصرفية مع
. الرئيس؛ ينوب عنهما في ذلك عند الاقتضاء أحد نوابهما بالترتيب
. وتتحدد صلاحيات المستشارين فيما يسنده إليهم رئيس المجلس
. يجب فتح حساب خاص بالمجلس الجهوي للعدول
. لا يصرف أي مبلغ مالي إلا بعد إيداعه بالحساب المذكور وبموجب مقرر من مكتب المجلس الجهوي

:المادة 104
. تقوم اللجان الجهوية بنفس مهام لجان المكتب التنفيذي مع مراعاة اختصاص هذه الأخيرة

الفرع الثاني: انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول

:المادة 87
.
يتم انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية للعدول تحت إشراف المكتب التنفيذي حسب الجدولة التي يعدها هذا الأخير وفي الآجال المحددة قانونا
يتعين على كل مكتب مجلس جهوي للعدول - عند حلول السنة التي تجرى فيها الانتخابات - أن بدعو إلى عقد جمع عام يحضره جميع العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاصه،يخصص لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للعدول ،وذلك داخل الأجل القانوني الذي تحدد جدولته بمقرر من المكتب التنفيذي ، مع بيان تاريخ ومكان الاجتماع و تعليق إعلان بذلك بكتابة مقر المجلس الجهوي للعدول و بمحاكم الأسرة، وتوزيعه عند الاقتضاء
. على أعضاء المجلس بالوسائل التي يراها المكتب مفيدة
. و كل ذلك قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للانعقاد

:المادة 88
يترأس الجمع العام المخصص لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للعدول رئيسه الممارس، ويساعده عضوان من أكبر العدول الحاضرين، وعضوان آخران 
من أصغرهم 
 

الفرع الثالث: سير اجتماعات مكتب المجلس الجهوي

:المادة 105
ينعقد مكتب المجلس الجهوي تحت رئاسة رئيسه أو أحد نوابه تتضمن الدعوة إلى عقد اجتماع المكتب نقط جدول أعماله التي تعد من طرف رئيسه إذا تعذر حضور نصاب اجتماع المكتب المنصوص عليه في المادة 72 من القانون المنظم للمهنة؛ يستدعى المكتب لاجتماع ثان بعد خمسة عشر يوما على
. الأقل، وينعقد هذا الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين

:المادة 106
. تدون مقررات المكتب الجهوي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين وتسلم نسخة منه للأعضاء

:المادة 107
إذا تعذر على رئيس المجلس لسبب من الأسباب القيام بمهمته المنتخب من أجلها؛ يجب على مكتب المجلس عقد اجتماع استثنائي يخصص لمناقشة الموضوع واتخاذ قرار بالدعوة إلى عقد الجمع العام لانتخاب رئيس جديد مع تحديد تاريخ ومكان إجراء الانتخاب؛ على أن يكون ذلك في أفق الشهرين المواليين لاتخاذ
. المقرر
. وذلك ما لم يقرر المكتب التنفيذي تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 70من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

:المادة 108
إذا تغيب أحد أعضاء مكتب المجلس ثلاث مرات متوالية دون عذر مقبول أمكن للمكتب بعد استدعائه بطريقة قانونية والاستماع إليه أن يعتبره مستقيلا، ويتم تعويضه بالدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس في أفق نفس الأجل المشار إليه أعلاه، وفقا لمقتضيات المادة 56 من هذا النظام بعد إشعار رئيس الهيئة الوطنية
. للعدول
. يبت مكتب المجلس الجهوي في طلبات الاستقالة المقدمة إليه من طرف أعضائه، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتلقي الطلب
. إذا لم يبث المكتب الجهوي داخل المدة المذكورة ،تطبق الفقرة 4 من المادة 70 من القانون 16.03

:المادة 109
يؤدى أعضاء مكتب المجلس الجهوي مهامهم بالمجان في الاجتماعات العادية.غير أنه يحق لهم أخذ تعويضات عن تنقلاتهم والمصاريف التي يؤدونها في
. الاجتماعات الاستثنائية
تحدد التعويضات المتعلقة بالتنقل داخل منطقة اختصاص المجلس بمقرر من مكتب المجلس التنفيذي ؛ على أن يراعى في تحديدها المعايير المنصوص عليها في
. المادة 57 من هذا النظام
يخصص لرئيس المجلس الجهوي للعدول تعويضا يستخلصه على رأس كل شهر من ميزانية هذا المجلس، مقابل الخدمات التي يقدمها للهيئة كما تمنح له
. تعويضات عن التنقل داخل و خارج المجلس
. يحدد المكتب التنفيذي في جلسة خاصة التعويض المالي المذكور بمقرر 


الباب العاش : البطاقة المهنية والشارة

:110
.
تضع الهيئة الوطنية للعدول بطاقة مهنية خاصة بالسادة العدول؛ يحدد شكلها بمقرر من المكتب التنفيذي

:111
توقع البطاقة المهنية من طرف رئيس الهيئة الوطنية للعدول بعد ملئها من طرف رئيس المكتب الجهوي؛ وتتضمن على الخصوص الاسم الكامل لصاحبها
.وتوقيعه وصورته وتاريخ انخراطه في المهنة

:112
. تتحدد صلاحية البطاقة المهنية في ثلاث سنوات، ويجب على كل عدل اقتناءها وطلب تجديدها عند مرور هذه المدة

:113
. تضع الهيئة الوطنية للعدول شارة خاصة بها؛ يحدد شكلها بمقرر للمكتب التنفيذي
. يحق لكل عدل استعمال الشارة - بعد أدائه مبلغ رسمها – على واجهة سيارته الخصوصية ولا يحق له استعمالها في غير سيارته

:114
. تطلب البطاقة المهنية والشارة وكافة مطبوعات الهيئة الوطنية للعدول من رئيس المجلس الجهوي وتسجل في سجل خاص يرقم وتختم صفحاته من طرفه
. يسري نفس الإجراء بين رؤساء المجالس الجهوية ورئيس الهيئة الوطنية

:115
. تطبق على العدل الذي استعمل البطاقة أو الشارة بعد استقالته أوعزله المادة 23 من القانون 16.03

الباب الحادي عشر : مقتضيات خاصة بالعاملين في مكاتب العدول

:116
يجب على كل عدلين – أو أكثر - ألحقا بمكتبهما العدلي مستخدما أو أكثر إشعار مكتب المجلس الجهوي المختص بذلك كتابة ،مع موافاته بنسخة من بطاقة
.التعريف الوطنية للمستخدم المعني بالأمر وبمعلومات عن سيرته الذاتية ومستواه الدراسي

:117
. لا يشرع المستخدم في القيام بمهامه إلا بعد توصله ببطاقة خاصة موقعة من طرف رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص يبرزها أثناء القيام بمهامه

:118
. يجب على المستخدم أن يقوم بالواجبات والالتزامات التي يكلف بها من قبل العدل التابع له

:119
. العدلان المستخدمان مسؤولان عن عدم مراعاة هذه المقتضيات من طرف مستخدميهما؛ بغض النظر عن الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها رئيس
. المجلس الجهوي المختص ضد المستخدم المعني بالأمر شخصيا

:120
يجب على المستخدمين مراعاة قواعد الآداب والالتزام إزاء رئيس المجلس الجهوي للعدول والقاضي المكلف بالتوثيق والمسولين القضائيين والعدول والنساخ
.والمتعاقدين ، وأن يعطوا الأولوية للعدول دائما عند قيامهم بأي إجراء

:121
:
قـرر المـكـتـب التـنـفيـذي للـهيـئـة الوطنية للعدول تحديد موارده كـالـتـالـي


الواجب المحدد
موارد الهيئة الوطنية للعدول
 
150 DH
مذكرة الحفظ ووصولاتها
1
(مجانا (تسلم عند أداء واجب الإشتراك
البطاقة المهنية
2
200 DH
الشارة
3
800 DH
الاشتراك السنوي
4
1000 DH
الانخراط
5
10 DH
دمغة الرسوم العدلية
6
30 DH
كناش التصاريح
7
2 DH
الملفات
8
واجب الانتقال اسند تحديده الى المجالس الجهوية مراعاة للخصوصية
9
واجب دمغة النسخ المختلفة والأملاك تطبق بمقرر من المكتب التنفيذي
10



:122
.
فصل فريد: للمكتب التنفيذي الحق في مراجعة هذا النظام كلما دعت المصلحة العامة الى ذلك، وكل تغيير وقع يجب إبلاغه الى كل السلطات القضائية المشرفة يشعر المهتمون والمعنيون بتطبيق قانون خطة العدالة رقم 16.03 و التوثيق العدلي بتاريخ المصادقة على هذا القانون،عن طريق تعليقه بمقر الهيئة الوطنية
. والمجالس الجهوية ومحاكم قضاء الأسرة
. يصبح هذا النظام ساري المفعول وملزما للسادة العدول ابتداء من فاتح دجنبر07

 
 

 

 
houcine tarhezouti berkane
الموقع مطور بواسطة الاستاذ حسين تاغزوتي Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement